الشيخ الصدوق

389

من لا يحضره الفقيه

1147 - وسأل موسى بن بكر ( 1 ) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يقوم في الصف وحده ؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف ( 2 ) واحدا بعد واحد " . 1148 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف ( 3 ) ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف " . ( 4 ) 1149 - وروى أنه " يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى " . 1150 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " . 1151 - وروى أبو أسامة أنه سأله " عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع

--> ( 1 ) موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333 باسناده ، عن سعد عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام . ( 2 ) أي يظهر ويحمل ، ويدل على جواز الانفراد عن أصف إذا لم يكن له موقف في الصف ويؤيده روايات . ( م ت ) ( 3 ) اشترط الشيخ على - رحمه الله - في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا للاقتداء وأن لا يبلغ في المشي حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى ويؤيده الخبر الآتي . ( 4 ) يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف .